فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَكَمِلْكِهِ مَا لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ فِيهِ كَأَمَةِ مُكَاتَبِهِ وَأَمَةِ ابْنِهِ إذَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا الِابْنُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا الِابْنُ) قَيَّدَ بِالِابْنِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ.
(قَوْلُهُ: زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ) أَمَّا إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فَوَطِئَ الْأَمَةَ إلَخْ) فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ كَمَا فِي أَمَةِ الْغَيْرِ إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَتَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ وَفِي النِّهَايَةِ عَطْفًا عَلَى ذَلِكَ لَا إنْ ظَنَّهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَوْ أَمَةَ فَرْعِهِ، أَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ. اهـ.
أَيْ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ كَمَا رَجَّحَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا خَرَجَ بِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِهِ: إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ.
(قَوْلُهُ: وَكَالشُّبْهَةِ نِكَاحُ مَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا إلَخْ) أَيْ فَالْوَلَدُ قَبْلَ الْعِلْمِ حُرٌّ نِهَايَةٌ أَيْ: فَالْوَلَدُ الْحَادِثُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالطَّرِيقُ) وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَطْءِ أَمَةِ الْغَيْرِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْأَمَةُ ذَكَرَ حُرٍّ نَائِمٍ فَعَلَقَتْ مِنْهُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا مِنْ جِهَتِهِ وَيَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ وَطِئَهَا بِجِهَةٍ إلَخْ) كَأَنْ أَبَاحَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ وَطْأَهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِهِ بِإِبَاحَةِ السَّيِّدِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا تُؤَثِّرُ حُرِّيَّتُهُ).

.فَرْعٌ:

جَارِيَةُ بَيْتِ الْمَالِ كَجَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَيُحَدُّ وَاطِئُهَا، وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا اسْتِيلَادَ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ سَوَاءٌ كَانَ فَقِيرًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِعْفَافَ لَا يَجِبُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ، أَوْ أُمِّهِ ظَانًّا لِحِلِّهَا لَهُ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ. اهـ.
قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: فَلَا نَسَبَ وَلَا إيلَادَ أَيْ: وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ حَيْثُ لَمْ تُطَاوِعْهُ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ إلَخْ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ ظَانًّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ أَيْ: وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ.
لِلشُّبْهَةِ وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِ عَلَى نَفْيِ الْحُرِّيَّةِ فِي هَذِهِ دُونَ نَفْيِ النَّسَبِ وَالتَّصْرِيحُ بِنَفْيِهِ فِيمَا قَبْلَهَا ثُبُوتُهُ فِي الثَّلَاثِ فَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِرْثُ إذَا عَتَقَ وَعَدَمُ الْقَتْلِ بِقَتْلِهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَمِلْكِهِ مَا لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ: فِي ثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَالْعِتْقِ بِالْمَوْتِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا لَوْ أَوْلَدَ السَّيِّدُ أَمَةَ مُكَاتَبَةِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهَا الِاسْتِيلَادُ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَوْلَدَ الْأَبُ الْحُرُّ أَمَةَ ابْنِهِ الَّتِي لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهَا الِاسْتِيلَادُ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا أَوْ كَافِرًا وَمِنْهَا مَا لَوْ أَوْلَدَ الشَّرِيكُ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ إذَا كَانَ مُوسِرًا كَمَا مَرَّ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ثَبَتَ الْإِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً وَكَذَا الْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ فَرْعِ الْوَاطِئِ وَأَجْنَبِيٍّ إذَا كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا وَلَوْ أَوْلَدَ الْأَبُ الْحُرُّ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ هَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ، أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَوْجُهُهُمَا كَمَا جَزَمَ الْقَفَّالُ الْأَوَّلُ وَلَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ وَلَدِهِ الْمُزَوَّجَةَ نَفَذَ إيلَادُهُ كَإِيلَادِ السَّيِّدِ لَهَا وَحَرُمَتْ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ. اهـ.
وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ أَوْلَدَ الْأَبُ الْحُرُّ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَةِ ابْنِهِ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَى الْأَصْلِ قِيمَتُهَا وَكَذَا مَهْرُهَا إنْ تَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ وَمِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةً اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ بِإِذْنِهِ لِحُصُولِ الْإِجَازَةِ حِينَئِذٍ وَمَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ الْمَغْنَمِ بَعْضُ الْغَانِمِينَ وَأَحْبَلَهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَاخْتِيَارِ التَّمْلِيكِ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مُوسِرًا وَكَذَا مُعْسِرًا كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيِّ وَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَيَسْرِي إلَى بَاقِيهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا نِهَايَةٌ بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا الِابْنُ) قَيَّدَ بِالِابْنِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ سم.

.فَرْعٌ:

نَزَعَ أَمَةً بِحُجَّةٍ، ثُمَّ أَحْبَلَهَا، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَكِنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ نَقْصَهَا وَقِيمَتَهَا، وَالْمَهْرَ وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَيُوقَفُ وَلَاؤُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حُجَّةً فَحَلَفَ الْمُنْكِرُ وَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَأَقَرَّ بِهَا لَهُ فَكَمَا مَرَّ كَذَا ذَكَرَاهُ فِي الدَّعَاوَى وَسَكَتَا عَمَّا لَوْ أَوْلَدَهَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ أَكْذَبَ الثَّانِي نَفْسَهُ، وَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ إيلَادِهَا لِلْأَوَّلِ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ آخِرًا وَيَلْزَمُ الثَّانِي لَهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَالْمَهْرُ، وَالنَّقْصُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْمَهْرَ) سَكَتَ عَنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ:) أَيْ: فَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ) أَيْ لِلْمُقَرِّ لَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: نَقْصَهَا وَقِيمَتَهَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالنَّقْصِ الْمَغْرُومِ مَعَ الْقِيمَةِ وَسَيَأْتِي آخِرَ مَسْأَلَةٍ فِي الْكِتَابِ نَقْلًا عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ وَالْمَهْرَ وَسَيَأْتِي ثَمَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا حَتَّى يَشْتَرِيَهَا مِنْ الْمُنْتَزَعَةِ مِنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي إكْذَابِهِ نَفْسَهُ رَشِيدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقْصِ مَا حَصَلَ بِالْوَطْءِ وَالْحَمْلِ وَبِالْقِيمَةِ قِيمَتُهَا بَعْدَ تَمَامِ الِانْفِصَالِ لَا قِيمَتُهَا وَقْتَ الْوَطْءِ فَلَا يَنْدَرِجُ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: فَكَمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ: ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: فَيَجْرِي فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمُدَّعِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ آخِرًا) أَيْ بِإِكْذَابِهِ نَفْسَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الثَّانِي لَهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِحُرِّيَّتِهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَرْعِ وَقِيَاسُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُوقَفُ الْوَلَاءُ هُنَا.
(وَلَهُ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ) إجْمَاعًا مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ كَكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً، أَوْ مُسْلِمَةً، وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ أَوْ مُكَاتَبَتَهُ، أَوْ كَوْنِهِ مُبَعَّضًا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ، ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا رَدَّ عَلَيْهِ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً أَوْ مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ السَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ وَأَضَافَ غَيْرُهُ لِذَلِكَ أَرْبَعَةً وَهِيَ مَا لَوْ أَوْلَدَ مُكَاتَبَتَهُ فَإِنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا، ثُمَّ قَالَ: وَثَانِيَةَ عَشَرَ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إذَا كَاتَبَهَا لِمَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ كِتَابَتِهَا وَالْمُكَاتَبَةُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ.

.فَرْعٌ:

أَوْلَدَ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ فَهَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ؟ وَجْهَانِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ الْأَوَّلُ وَقَطَعَ الْمَرْوِيُّ بِالثَّانِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَرَجَّحَ الْخُوَارِزْمِيَّ الْأَوَّلَ وَجَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.
وَعَلَّلَ أَعْنِيَ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ وَالثَّانِيَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ حُرِّمَ عَلَى الْأَبِ وَطْؤُهَا وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا رَدَّ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُسْتَثْنَى الْمُبَعَّضُ فَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُسْتَوْلَدَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ. اهـ.
وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ: وَكَأَنَّهُ اكْتَفَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ وَقَوْلَهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَصَرَّحَ أَصْلُهُ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا لَمْ يَحْصُلْ هُنَاكَ مَانِعٌ. اهـ.
وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ: كَكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً) أَيْ: عَلَى الْمُحْبِلِ بِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مُغْنِي، أَوْ كَوْنِهَا مَجُوسِيَّةً، أَوْ وَثَنِيَّةً نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنِهِ مُبَعَّضًا إلَخْ) أَيْ كَوْنُ الْمُحْبِلِ مُبَعَّضًا أَيْ: أَوْ كَوْنِ الْأَمَةِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ إذَا أَحْبَلَهَا الشَّرِيكُ الْمُعْسِرُ أَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِ الْوَاطِئِ وَأَجْنَبِيٍّ إذَا كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا كَمَا مَرَّ مُغْنِي، أَوْ كَوْنِهَا مُوصًى بِمَنَافِعِهَا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحْبَلُ فَاسْتَوْلَدَهَا الْوَارِثُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا لِيَكُونَ مِثْلَهَا رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتُهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ مَنْ لَا تَحْبَلُ فَيَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْ كَوْنِهَا أَمَةَ تِجَارَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَحْبَلَهَا وَكَانَ مُعْسِرًا ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ بِالنِّسْبَةِ إلَى السَّيِّدِ فَيَنْفُذُ إذَا مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ بِيعَتْ كَالْمَرْهُونَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ بَيْعِهَا إلَّا بِالْإِذْنِ، أَوْ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِي حَالِ رِدَّتِهِ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ارْتَدَّتْ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ كَاتَبَهَا نِهَايَةٌ أَوْ كَوْنِهَا أَمَةً لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا الِاسْتِيلَادُ لِرَهْنٍ وَضْعِيٍّ، أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ جِنَايَةٍ.

.فَرْعٌ:

لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى إقْرَارِ سَيِّدِ الْأَمَةِ بِإِيلَادِهَا وَحُكِمَ بِهِ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَغْرَمَا شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهِمَا وَلَمْ يُفَوِّتَا إلَّا سَلْطَنَةَ الْبَيْعِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا بِانْفِرَادِهَا فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ غَرِمَا قِيمَتَهَا لِلْوَارِثِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تَنْحَطُّ عَنْ الشَّهَادَةِ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ وَلَوْ شَهِدَا بِتَعْلِيقِهِ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ، ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَذِنَ لَهُ إلَخْ) أَيْ: فِي الْوَطْءِ بَعْدَ الْإِيلَادِ.
(وَ) لَهُ (اسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا) وَإِعَارَتُهَا (وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا) وَعَلَى أَوْلَادِهَا التَّابِعِينَ لَهَا وَلَهُ قِيمَتُهُمْ إذَا قُتِلُوا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَى الْكُلِّ وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ إجَارَةُ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ لِخُرُوجِهَا عَنْ الْمِلْكِ وَصَرَّحَ أَصْلُهُ بِأَنَّ لَهُ قِيمَتَهَا إذَا قُتِلَتْ وَكَأَنَّهُ اكْتَفَى عَنْهُ بِدُخُولِهِ فِي أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَ الْأَرْشَ عَلَى بَدَلِ النَّفْسِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا) أَيْ: وَوَلَدَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِجَارَتُهَا) لَا مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ آجَرَهَا، ثُمَّ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ عَتَقَتْ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَمِثْلُهَا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُدَبَّرُ بِخِلَافِ مَا لَوْ آجَرَ عَبْدَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَالْفَرْقُ تَقَدُّمُ سَبَبِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ أَوْ الصِّفَةِ عَلَى الْإِجَارَةِ فِيهِنَّ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَلِهَذَا لَوْ سَبَقَ الْإِيجَارُ الِاسْتِيلَادَ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخْ لِتَقَدُّمِ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى سَبَبِ الْعِتْقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَانْفَسَخَتْ إلَخْ أَيْ: وَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ لِقِسْطِ الْمُسَمَّى عَلَى التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَوْلُهُ: لَمْ تَنْفَسِخْ أَيْ: الْإِجَارَةُ وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ، أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ.